Blog Archive

Thursday, September 16, 2010

بدون تعليق


زوجة موقوف: تبدد حلم طال 12 عاماً بسحب الوحدة السكنية


مكونة من زوجة وصبيين و3 بنات لم يتعدَّ عمر أكبرهم 13 عاماً
حلمٌ عمره 12 عاماً لعائلة موقوف تبدده جهة مجهولة باستبدال أقفال «البيت




..

كرزكان - محرر الشئون المحلية

بعد انتظار دام 12 عاماً من أجل الحصول على وحدة سكنية، حوّلت جهات مجهولة حلم عائلة أحد الموقوفين إلى كابوس تحمّلت عبْأه أمّ و5 أولاد أكبرهم يبلغ من العمر 13 عاماً بعد أن تفاجأوا بقيام تلك الجهة باستبدال أقفال وحدتهم السكنية في اللوزي دون أي إشعار، ليعيشوا في غرفة صغيرة تعود لشقيق زوجها.

وتقول الزوجة: «لا نمتلك أي دخل... لذلك تركنا الشقة التي نقطنها بالإيجار ولجأنا إلى بيت والد زوجي، ولأنه لا توجد لديهم أية غرفة خالية قام شقيق زوجي بالتخلي عن غرفته لصالحنا ليعيش برفقة باقي إخوانه»، وتابعت «لا نعلم لماذا تم استبدال الأقفال؟، ومن هي الجهة المسئولة عن ذلك؟، وكيف تم ذلك دون إشعارنا؟، وبأي حق تم ذلك»، مؤكدة أن «الوحدة السكنية وفق أية شريعة أو دستور أو قانون تعود للعائلة كل العائلة، فلماذا يتم استبدال الأقفال؟»، وأضافت «زوجي لايزال متهماً، والمتهم بحسب الدستور بريء حتى تثبت إدانته والإدانة لا تأتي إلا وفق حكم قضائي تتوافر فيه جميع الشروط».

وأردفت زوجة الموقوف بأنه «وحتى لو صدر حكم قضائي فبأي حق تُسحب الوحدة وهي ملكي وملك أبنائي وبناتي كما هي ملك زوجي»، منوهة إلى أن «العائلة ومنذ إيقاف زوجي ظلت دون أي دخل؛ فحسابه المصرفي لا يمكننا سحب أي مبالغ منه لأننا لا نعرف رقم بطاقة الصرف الآلي ولم نقم بزيارة زوجي حتى يقوم بإطلاعنا عليه»، وتابعت «أبنائي وبناتي ينظرون بكل حسرة لقرنائهم وأصدقائهم وهم يتجهزون للمدرسة والعيد ولكنهم محرومون من ذلك لأنه لا دخل لنا سوى راتب زوجي الذي لا نعلم عنه أي شيء».

وتابعت زوجة الموقوف «ما ذنب أولادي الذين لم يتجاوز أكبرهم سن 13 عاماً، وأصغرهم بنت لم تبلغ سوى 4 أشهر، بالإضافة إلى باقي أبنائي وأعمارهم 9 أعوام وعام ونصف العام؟»، متسائلة «هل لهؤلاء أي جرم؟، هل هؤلاء مذنبون إذا كانت أية جهة ترى أن زوجي مذنب؟، ألا يعتبر ذلك عقاباً جماعياً لي ولأولادي قبل زوجي»، معتبرة أن «الوحدة السكنية هي حلم لأية عائلة بحرينية لا يمكن أن تحرم منه، حلم لكل طفل في العائلة، إنه حلم ابنتي ذات الأشهر الأربعة قبل أن يكون حلمي أو حلم والدها، إن من فعل ذلك أساء لعائلتي كلها»، مشيرة إلى أن «ذلك إساءة كبيرة للبحرين وسمعتها، وهي إساءة لكل بحريني عاش وتربى على هذه الأرض الطيبة».

وقال شقيق الموقوف: «قدمنا بلاغاً في مركز الشرطة ومازلنا ننتظر رقم البلاغ؛ إذ إنهم أخبرونا بإمكانية تسلمه اليوم إلا أننا وعند مراجعتهم أخبرونا بأنه لم يجهز حتى الآن، لأننا نحتاج رقم البلاغ لمراجعة وزارة الإسكان»، ونبّه إلى أن «العائلة ستراجع الوزارة من أجل الحصول على إيضاح بشأن الجهة التي قامت باستبدال الأقفال وبأي حق قامت بذلك».

وحاولت «الوسط» في وقت سابق الحصول على رد من وزارة الإسكان التي امتنعت عن الرد على سؤال «الوسط» عمّن الجهة المسئولة عن استبدال الأقفال، وما إذا كانت الوزارة قامت بذلك، وتحت أي قانون قامت بهذا العمل.

وكانت عائلة الموقوف ذكرت لـ «الوسط» أن جهة غير معلومة قامت بتغيير أقفال منزل الموقوف في «إسكان اللوزي»، وهو عبارة عن وحدة سكنية حصلت عليها عائلة الموقوف في شهر أغسطس/ آب الماضي ضمن العوائل المستحقة للوحدات الإسكانية بعد انتظار سنوات طويلة.

وقالت العائلة في حديثها لـ»الوسط»: إن الوحدة السكنية هي لابنها الموقوف، ولزوجته، وثلاث بنات وولدين، وإن العائلة كانت استخدمت أحد المقاولين لترتيب المنزل، وإن المقاول أنهى عمله في الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس الأول (9 سبتمبر/ أيلول 2010)، وعندما عاد المقاول لفحص ما قام به عماله في وقت لاحق من اليوم ذاته وجد أن جميع أقفال المنزل تم تغييرها، والأبواب الداخلية جميعها موصدة.

وقد سعت العائلة إلى التعرف على من فعل ذلك بالوحدة السكنية، إلا أن الجميع صد عنهم، وعلى رغم أن ابنهم موقوف ضمن من تم توقيفه في الحملة الأمنية خلال أيام شهر رمضان، فإن هذه التهمة لم تثبت أمام المحكمة ولم تتم إدانته.

واستغربت أوساط حقوقية هذا الإجراء غير الدستوري، وإذا صحت الظنون، فإن الإجراء يعتبر «عقوبة جماعية»، والدستور ينص على أن العقوبة شخصية، وهو نص المادة (20) في الفقرة ( ب) التي تقول بصراحة: إن «العقوبة شخصية»، والفقرة (ج) من المادة ذاتها تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».

وأضاف الحقوقيون أنه حتى تصريحات السلطة التنفيذية التي صدرت من خلال مجلس الوزراء في يوم الأحد 5 سبتمبر/ أيلول 2010 وتحدثت عن توجيه الحكومة للجهات ذات العلاقة والاختصاص إلى «حرمان كل من يثبت تورطه ويدان قضائيّاً بقضايا تمس الإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره من المساعدات والخدمات التي تقدمها الدولة»، فإن هذا النص الواضح يشير إلى الإدانة القضائية وليس الإدانة من خلال حملة إعلامية تمنع فيها النيابة العامة الأهالي والمحامين من الالتقاء بالمتهمين والرد على المضامين الواردة في الادعاءات المطروحة، إضافة إلى كل ذلك، فان الفعل المذكور يدخل ضمن «العقوبات الجماعية» وهو فعل محرم دستوريّاً ودوليّاً.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2932 - الخميس 16 سبتمبر 2010م الموافق 07 شوال 1431هـ

No comments: